فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 585

"مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ [1] فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" [2]

310 -مالكُ، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا. نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِي [3] .

311 -وبهذا الإسناد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا وبيع الكَرْم بالزبيب كيلًا [4] .

312 -وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ. وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنتَج الناقة ثم تُنتَج التي في بطنها [5] .

(1) أي: لقحت.

(2) الموطأ (1279) ؛ والبخاريُّ (2204) و (2716) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك؛ ومسلمٌ (3899) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك؛ وأبو داود (3434) قال: حدثنا القعنبي عن مالك؛ وابن ماجه (2210) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مالك بن أنس.

(3) الموطأ (1280) ، والبخاريُّ (2194) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، ومسلمٌ (3857) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، وأبو داود (3367) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك.

(4) الموطأ (1294) ؛ والبخاريُّ (2171) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك، وفي (2185) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك؛ ومسلمٌ (3891) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك؛ والنسائيُّ (4534) قال: أخبرنا قتيبة عن مالك.

(5) الموطأ (1333) ؛ والبخاريُّ (2143) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت