أمّه عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري.
نقع بئر: يعني فضل مائها.
293 -مالكُ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان عن أمّه عمرة بنت عبد الرحمن، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّى تَنْجُوَ مِنَ العَاهَةِ [1] .
294 -مالكُ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمّه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةَ [2] . يعني: نباش القبور.
295 -مالكُ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمّه عمرة بن عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي
= كذلك، إلا أنه في الموطأ مرسل عند جميع رواته، والله أعلم، وقد أسنده عن أبي الرجال محمد بن إسحاق وغيره"."
(1) الموطأ (1282) .
قال في"التمهيد" (13/ 134) :"لا خلاف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث، وقد روي مسندًا من هذا الوجه وغيره، . . .، ورُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة كلها صحاح ثابتة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وحتى تُزهي، وحتى تحمر، وحتى تطعم، وحتى تخرج من العاهة، ألفاظ كلها محفوظة ومعناها واحد".
(2) الموطأ (1286) . قال أبو عمر الحافظ في"التمهيد" (13/ 149) :"لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه متصل، إلا من روايه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، وكان مالك يرضى سليمان بن بلال ويثني عليه".