فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 585

على لفظ: لا تخبرنا؛ على النهي، إلا أن إعادة الكلام عنده ثلاث مرات، وقال القعنبي فيه:"أَلَا تُخْبِرُنا"على لفظ العرض والإغراء والحثّ، واللفظ عنده مُعادٌ ثلاث مرات، وكلهم قال:"ما بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيهِ"ثلاث مرات.

102 -مالكُ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطائه فرده عمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لِمَ رَدَدْتَهُ؟ !"فقال: يا رسول الله، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنا أَنَّ خَيرًا لأَحَدِنا أن لا يأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شيئًا؟ ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّما ذلكَ عَنِ المسألةِ، فَأَمَّا ما كَانَ مِنْ غَيرِ مسألَةٍ فَإِنما هو رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ"فقال عمر بن الخطاب: أما والذي نفسي بِيدِهِ لا أسألُ أَحَدًا شيئًا ولا يأتني شيءٌ مِنْ غَيرِ مسألةٍ إلا أَخَذْتُهُ [1] .

103 -مالكُ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ؛ إلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغازٍ في سبيلِ اللهِ، أَوْ لِعامِلٍ عليها، أَوْ لِغارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشتراها بمالِهِ، أو لِرَجُلٍ لَهُ جارٌ مسكين فَتُصُدِّقَ على المِسْكِينِ فأهدى المِسْكِينُ للغنيِّ" [2] .

(1) الموطأ (1814) . قال المصنف في"التمهيد" (5/ 82) :"لا خلاف علمته بين رواة الموطأ عن مالك في إرسال هذا الحديث هكذا، وهو حديث يتصل من وجوه ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، . . . ومن غير ما وجه عن عمر".

(2) الموطأ (604) ؛ وأبو داود (1635) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت