82 -مالكُ، عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخُدري يقول:"كُنا نُخْرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا من طعام أو صاعًا من شَعيرٍ أَوْ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من أَقِطٍ أو صاعًا من زَبيبٍ وذلك صاعُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - [1] ."
وهذا موقوف في"الموطأ"لم تختلف فيه رواته فيما علمت، لكنّ جماعة من رواة زيد بن أسلم قالوا فيه:"كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ على عَهْدِ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -". . . الحديث، وقد بيّنا صحة رفعه في كتاب"التمهيد" [2] .
83 -مالكُ، عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب. فقال ابن عباس: أهدى رَجُلٌ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمرٍ؛ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"أَمَاَ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ"
= فلما أدركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألوه عن ذلك، فقال:"إنما هي طعمة أطعمكموها الله". وسيأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله.
(1) الموطأ (627) ؛ والدارميُّ (1664) قال: حدثنا خالد بن مَخْلد؛ والبخاريُّ (1506) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف؛ ومسلمٌ (2245) قال: حدثنا يحيى بن يحيى.
ثلاثتهم: (خالد بن مخلد، عبد الله بن يوسف، يحيى بن يحيى) عن مالك؛ به.
(2) (4/ 127) . والمرفوع الذي ذكره ابن عبد البر بسنده هو ما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نُخْرِجُ إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفِطْرِ. . . الحديث. وهو في السنن برقم (1618) .