ج 194: لا بد من الأخذ من عموم الرأس، كما يحلق العموم، وقد قال بعض العلماء غير هذا، ولكن هذا الصحيح إن شاء اللَّه.
س 195: رجل سافر من بيته إلى جدة، وينوي العمرة، وهو عن طريق الجو، وقبل الميقات ذهب إلى مكان مخصص ليخلع ثيابه، وخلعها، وسمع الطيار يقول: نحن الآن بمحاذاة الميقات، فلم يفهم الكلام، وهو يخلع الثياب فأرسل المضيف ليسأل الطيار، وعندما ذهب قال: لبيك اللهم عمرة، وعندما رجع قال: نعم، يقول: مرَّينا على الميقات بمحاذاته، فالسؤال: الطائرة سريعة جدًا، وهذا تردد قليلًا ما يقارب دقيقة، ثم أحرم.
ج 195:أرجو أن لا حرج، وإن فدى من باب الاحتياط، وإلا فلا حرج.
س 196: رجل حج متمتعًا، وبعد العمرة والتحلل منها استمنى، ثم أحرم، ولم يغتسل، وكمل جميع المناسك بدون غسل، فما الحكم؟
ج 196: إذا كان يصلي فعليه أن يطوف طواف الإفاضة، ويسعى، وإذا أتى أهله فعليه شاة ... [1] .
س 197: إذا كان من أهل مكة من يسير مع الحجاج إلى عرفات ومزدلفة ومنى،
(1) قلت: وعليه أن يعيد الصلوات التي صلاها وعليه جنابة.