فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 273

اليوم الذي غابت شمسه.

س 191: هل الذي تأخر عن الرمي أحد أيام التشريق يرمي بعد الغروب؟

ج 191: فيه خلاف والصحيح أنه يرمي عند الضرورة بعد الغروب عن اليوم الذي غابت شمسه، أي في الليل. وقال بعض أهل العلم: إنه يرمي بعد الزوال في اليوم الذي يليه.

س 192: ماذا يفعل من رمى قبل الزوال؟

ج 192: عليه أن يعيد الرمي بعد الزوال.

س 193: هل من أُحصر في حج أو عمرة، وليس شيء منهما فرض؛ بل نفل، يجب عليه القضاء؟.

ج 193: لا، ولكن لا بد من التحلل بذبح، أو صيام لمن لم يستطع الذبح، إلا من اشترط فلا شيء عليه [1] .

س 194: بعض المحرمين يقصرون من بعض الرأس، ويتركون البعض، فهل هذا مجزئ؟

(1) أي قال عند الإحرام: «فإن حبسني حابس فمحلِّ حيث حبستني» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت