ليلة النحر للضعفة.
س 184: ما هو دليل من يقول إن على من باشر أهله قبل التحلل الأول أن يحرم من خارج الحرم؟
ج 184: هذا استحسان فقط.
س 185: ما هو دليل من قال: إن على المحرم في الشعرة إطعام مسكين، والشعرتين والثلاث شاة؟
ج 185: هذا استحسان، والصحيح أنه لا يتعمد أخذ شيء، والفدية على أخذ الكثير إذا كان متعمّدًا.
س 186: إذا جامع الرجل قبل التحلل الأول، فهل يبطل حجه، وعليه الحج من قابل، مع العلم أن هذا الحج تطوع.
ج 186: يبطل حجه إذا جامع قبل التحلل الأول، ويمضي فيه فيتمه، وعليه بدنة، وعليه الحج من قابل، كما أفتى بذلك الصحابة.
س 187: هل المتمتع إذا أخذ العمرة، ثم خرج فهل إذا رجع مثلًا من جدة يكمل الحج متمتعًا، أو أنه يحج مفردًا.
ج 187: الصحيح أنه إذا خرج إلى جدة، أو الطائف؛ فإنه يعود متمتعًا، وقد