أفخاذنا، ونهاهم عن الرمي قبل طلوع الشمس [1] ، وحديثه الآخر، قال: كنت ممن قدَّم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في ضعفة أهله [2] ، وحديث أم سلمة لأنها رمت قبل الفجر [3] .
ج 183: حديث ابن عباس بفيه انقطاع، والصحيح أنه يجوز الرمي بعد منتصف
(1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب، قَالَ: قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَلَى حُمُرَاتٍ، فَجَعَلَ يَلْطَخُ أَفْخَاذَنَا، وَيَقُولُ: «أُبَنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» ، أبو داود، كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع، برقم 1940، سنن النسائي الكبرى، كتاب الحج، النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، برقم 4040، والطبراني في المعجم الكبير، 12/ 139، برقم 12699، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 4/ 276: «وهذا إسناد رجاله ثقات» .
(2) أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ب يَقُولُ: «أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ» ، البخاري، كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى ... ، برقم 1293.
(3) عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «دارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَأْتِيَ مَكَّةَ فَتُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ، وَكَانَ يَوْمَهَا، فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِيَه» مسند الشافعي، ص 982، والبيهقي في السنن الكبرى، 5/ 133، وفي معرفة السنن والآثار، 7/ 297، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 312.