يديه، ثم يسجد باليدين بعدها، فهل هذا صحيح عنكم، وإذا صح، فهل قال به غيركم، وما الدليل؟
ج 82: هذا ليس بصحيح، وإنما يضع يديه قبل جبهته.
س 83: إذا كان في جبهة بعض المصلين جرح، وأنفه سليم، وهو رجل قوي، فهل يسجد على يديه وأنفه، أخذًا بقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ؟
ج 83: الأولى أن يسجد على يديه [وأكثر ظني أنه قال: وأنفه] ، قال: وهذا هو الأحوط.
س 84: إذا أم الرجل القوم، وكان بعضهم معه، والأقل أسفل منه أو أعلى فهل يجوز ذلك؟
ج 84: نعم، إذا كان معه أحد.
س 85: هل زيادة: «ولا رادّ لما قضيت ... » في قول: «اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، [ولا رادَّ لِمَا قَضَيْتَ] [1] ، ولا ينفع ذا الجد منك
(1) هذه الزيادة ثابتة في مسند عبد بن حميد، ص 150 - 151، برقم 391، كما سيأتي.