فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 273

ج 61: هذا غلط، والصواب: القول بإعادة الصلاة في المسجد الذي قد صُلي فيه، والدليل الأخذ بالأصل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أن يصلي مع من دخل المسجد [1] .

س 62: هل مرور الكلب الأسود والحمار والمرأة يبطل الصلاة؟ [2] .

(1) روى أحمد في المسند، 18/ 158، برقم 11613: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» . وابن أبي شيبة، 2/ 112، برقم 7097، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد، برقم 574)، وأبو يعلى، 2/ 321، برقم 1057، وابن حبان، 6/ 158، برقم 2398، والحاكم، 1/ 209، وقال: «صحيح على شرط مسلم» والبيهقي، 3/ 68، والطبراني، 6/ 254، برقم 6140، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 589.

(2) عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلاَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ» ، سنن ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ما يقطع الصلاة، برقم 950، وسنن النسائي، كتاب القبلة، ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، برقم 750، والإمام أحمد، 42/ 26، برقم 19663، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 777، وأما لفظ البخاري: «عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ» ، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، برقم 495.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت