س 55: إذا أقيمت الصلاة ورجل يتنفَّل ولم يبقَ عليه إلا ركعة، فهل يتم أم يدخل مع الجماعة؟
ج 55: إذا أقيمت الصلاة، وهو لم يبقَ عليه إلا تشهد أو سجدة مثلًا؛ فإنه يتم، أما غير ذلك، فالأفضل له الدخول مع الجماعة.
س 56: هل الأفضل للمسافر أن يصلي الجمعة وهو مسافر إذا مر بالحضر، أو كان مقيمًا في سفره؟
ج 56: إذا حضر فهو الأفضل من أجل أن يستمع الخطبة، وإذا صلى بهم، فلا بأس.
س 57: ما حكم من أتى إلى المقبرة، ووجد قبرًا حديثًا فصلى عليه؟
ج 57: لا يوجد مانع، فقد صلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - على قبر بعد ما دفن صاحبه، أو صاحبته.
س 58: هل يُطلق النفاق على من داوم على ترك صلاة الفجر مع الجماعة؟
ج 58: يقول ابن مسعود - رضي الله عنه: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» [1] ، لكن بالأسلوب الحسن، يقال له: هذا من صفات
(1) أخرج مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّه، قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ» . كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، برقم 654.