س 53: هل سنة الضحى تُصلَّى دائمًا، أو تُصلَّى وقتًا دون آخر، أو أوقات؟.
ج 53: العبرة بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لا بفعله. ورجح الشيخ أنها سنة في كل ضحى؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوصى بالمحافظة عليها لأبي هريرة - رضي الله عنه -، وغيره من الصحابة [1] ، والأمر عام.
س 54: هل تقرأ المرأة في الصلاة الجهرية جهرًا؟
ج 54: صلاة المرأة مثل صلاة الرجل، إلا ما خصَّه الشارع.
(1) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في البخاري، أبواب التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر، برقم 1178 قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ» ، وهو في مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم 721.
وحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه -، قال: «أَوْصَانِي حَبِيبِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاَثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ» . مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم 722.
وحديث أبي ذر في صحيح ابن خزيمة، 3/ 300، ولفظه: عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ، لاَ أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَبَدًا، أَوْصَانِي بِصَلاَةِ الضُّحَى، وَبِالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1368، وصحيح سنن ابن ماجه، برقم 2862.