وسأورد جملة من التعاريف منسوبة إلى المذاهب:
1 -المذهب الحنفي:
عرف السرخسي - رحمه الله - الوقف بأنه: (حبس المملوك عن التمليك من الغير) [1] وعرفه المرغيناني - رحمه الله -بقوله: (وهو في الشرع عند أبي حنيفة - رحمه الله: حبس العين على ملك الواقف، وَالتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية) [2] 2).
2 -المذهب المالكي:
عرف ابن عرفة - رحمه الله - الوقف بأنه: (إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازمًا بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرًا) [3] 3)
3 -المذهب الشافعي:
عرف الرملي - رحمه الله - الوقف فقال: (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على تصرف مباح موجود.) [4] 4).
وإلى هذا التعريف، أو نحوه في العبارة ذهب غيره من الشافعية، فمن ذلك قول ابن حجر الهيتمي - رحمه الله: (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح.) [5] 5).
(1) "المبسوط": (12/ 27) .
(2) "الهداية شرح بداية المبتدي": (مج 2: 3/ 13) .
(3) الرصاع:"شرح حدود ابن عرفه": (2/ 539) .
(4) "نهاية المحتاج": (5/ 354) .
(5) "فتح الجواد بشرح الإرشاد": (1/ 613) .