يورث. في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، والضعيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمولٍ فيه.) [1] 1).
قال النووي - رحمه الله: (وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية.) [2] 2).
وقال ابن حجر - رحمه الله: (وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف.) [3] 3)
3 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا وتصديقًا بوعده فإن شبعه، وريه، وروثه، وبوله، في ميزانه يوم القيامة." [4] 4).
قال ابن حجر - رحمه الله: (قال المهلب وغيره: في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين، ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات، ومن غير المنقولات من الباب الأولى.) . [5] 5)
4 -عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه قال لما حصر وأحيط بداره: (أنشدكم بالله أتعلمون ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة لم يكن بها بئر يستعذب إلا بئر رومة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"من يشتريها من خالص ماله، فيكون دلوه فيها كدلاء"
(1) سبق تخريجه: (9) .
(2) "شرح النووي على صحيح مسلم": (11/ 89) .
(3) "فتح الباري": (5/ 402) .
(4) رواه البخاري في كتاب الجهاد: باب: من احتبس فرسًا في سبيل الله: (ص: 550 ـ برقم: 2853) .
(5) "فتح الباري": (6/ 57) .