فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 103

يورث. في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، والضعيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمولٍ فيه.) [1] 1).

قال النووي - رحمه الله: (وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية.) [2] 2).

وقال ابن حجر - رحمه الله: (وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف.) [3] 3)

3 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا وتصديقًا بوعده فإن شبعه، وريه، وروثه، وبوله، في ميزانه يوم القيامة." [4] 4).

قال ابن حجر - رحمه الله: (قال المهلب وغيره: في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين، ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات، ومن غير المنقولات من الباب الأولى.) . [5] 5)

4 -عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه قال لما حصر وأحيط بداره: (أنشدكم بالله أتعلمون ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة لم يكن بها بئر يستعذب إلا بئر رومة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"من يشتريها من خالص ماله، فيكون دلوه فيها كدلاء"

(1) سبق تخريجه: (9) .

(2) "شرح النووي على صحيح مسلم": (11/ 89) .

(3) "فتح الباري": (5/ 402) .

(4) رواه البخاري في كتاب الجهاد: باب: من احتبس فرسًا في سبيل الله: (ص: 550 ـ برقم: 2853) .

(5) "فتح الباري": (6/ 57) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت