-ولا يبسط ذراعيه في السجود (كهيئة الكلب) ، بل يرفعهما عن الأرض.
-ولا يصلي بحضرة طعام، ولا وهو يدافع (البول والغائط) .
-وفي الجماعة لا يسبق الإمام ..
* ويباح له: المشي عند الحاجة، وحمل الصبي، وقتل العقرب والحية، والالتفات اليسير والإشارة المفهمة عند الحاجة، والبصاق في ثوبه، أو إخراج منديله من جيبه، والإشارة برد السلام على من سلم عليه، وتسبيح الرجال وتصفيق النساء إذا حدث أمر في الصلاة، ويباح له الفتح على الإمام، ودفع من أراد المرور بين يدي المصلى، والبكاء.
* وتبطل الصلاة: إذا تأكد له انتقاض الوضوء (فقد شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال:(( لا ينفتل - أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) ) (27) .
وتبطل بترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط.
وتبطل بالأكل والشرب عمدا، والكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، والضحك ومرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلى دون موضع سجوده.
ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة أن يختم المسلم صلاة يومه بالوتر، وهو أن يصلي ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو تسع. ووقته من بعد العشاء وحتى الفجر.
-كما يشرع للمسلم إذا وقف موقف الاختيار، أو احتار بين أمرين أن يصلي:
صلاة الاستخارة: فعن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أوقال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته"(28) ."