الثنائي، والتكيف البصري، والبصر المحيطي، ورؤية الألوان [1] .
وتعرف الإعاقة البصرية من زاويتين أساسيتين وهما: (الزاوية القانونية والزاوية التربوية) :
-يعتمد التعريف القانوني (الطبي) على حدّة البصر (Visual Acuity) ، وحدة البصر هي القدرة على التمييز بين الأشكال (كقراءة الأحرف أو الأرقام أو الرموز) . بعبارة أخرى: حدة البصر هي قدرة العين على أن تعكس الضور بحيث يصبحح مركزًا على الشبكية، وحدة الإبصارة العادية هي 20/ 20. فأن نقول إن حدة إبصار الشخص 20/ 60 مثلًا يعني أن الشخص لا يرى إلا عن بعد 20 قدم ما يراه الناس الآخرون عن بعد 60 قدم. وتبعًا لمستوى حدة البصر، يعتبر الإنسان مكفوفًا (قانونيًّا) إذا كانت حدة الإبصار لديه أضعف من 20/ 200، كذلك يتضمن التعريف القانوني للإعاقة البصرية تحديد مجال الإبصار (Field of vision) ومجال الإبصار هو المساحة الكلية التي يستطيع الإنسان العادي رؤيتها في لحظة ما دون أن يحرك مقلتيه. ومجال الإبصار يقاس بالدرجاة وهو يبلغ حوالي (180) درجة عند الإنسان الذي يتمت بقدرات بصرية طبيعية، فإذا كان مجال البصر يساوي (20) درجة أو أقل فالإنسان مكفوف قانونيًّا.
-أما من الناحية التربية فالإنسان المكفوف هو الذي فقد بصره بالكامل أو الذي يستطيع إدارك الضوء فقط ولذلك فإن علي الاعتماد على الحواس الأخرى للتعلم. وهذا الشخص يتعلم القراءة والكتابة عن طريق بريل، وما ينبغي التنويه إليه هنا هو أن المكفوفين قانونيًّا غالبًا ما يكون لديهم شيء من القدرة على الإبصار أو ما يسمى بالبصر المتبقي (Residal Vision) ، وأما ضعاف البصر فهم من الناحية القانونية الأشخاص الذين تتراوح حدة إبصارهم ما بين 20/ 70 إلى 20/ 200 في العين الأقوى بعد التصحيح، ومن الناحية التربوية، فالضعف البصري هو عدم القدرة على تأدية الوظائف المختلفة بدون اللجوء إلى أجهزة بصرية مساعدة تعمل على تكبير المادة المكتوبة [2] .
(1) انظر:"المدخل إلى التربة الخاصة"أ. د/ جمال محمد الخطيب، أ. د/ مني صبحي الحديدي، ص 166، مطبعة دار الفكر، الطبعة الأولى 2009 - 1430 هـ.
(2) "المدخل إلى التربة الخاصة"أ. د/ جمال محمد الخطيب، أ. د/ مني صبحي الحديدي، ص 167، مطبعة دار الفكر، الطبعة الأولى 2009 - 1430 هـ.