حديث عائشة وما جاء في معناه كحديث أم سلمة _ر ضي الله عنهما _ يدلان على أنه لا حرج على من أصبح جنبًا أن يغتسل بعد الصبح ويصوم، وأن المحرم إنما هو الجماع، إذا جامع في الليل أو في آخر الليل وأخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك، وقد النبي __ عليه الصلاة والسلام _ يصبح جنبًا ثم يغتسل ويصوم _عليه الصلاة والسلام _ وفي رواية أم سلمة (( ولا يقضي ) )فدل ذلك على أنه لا مانع من تأخير الغسل قد يحتاج إلى الشغل في السحور وغير ذلك و إذا أخر الغسل فلا بأس. يغتسل ولو بعد طلوع الفجر وصومه صحيح وليس عليه قضاء.
المحرم الجماع بعد طلوع الفجر أما كونه يؤجل الغسل.
وهكذا الحائض إذا طهرت آخر الليل وصامت واشتغلت بالسحور وأخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك، تأخير الغسل لا يضر لا من الحائض ولا من النفساء ولا من الجنب لكن عليهم المبادرة بالغسل حتى يصلوا الصلاة في وقتها على الحائض وعلى النفساء أن تبادر بالغسل بعد طلوع الفجر إذا رأت الطهارة في آخر الليل تصوم شهر رمضان وتغتسل قبل طلوع الشمس وهكذا الرجل الجنب عليه أن يغتسل ويبادر حتى يصلي مع الجماعة ولا يضره تأخيره إلى ما بعد الأذان أذان الفجر.
والحديث الثاني حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه _ (( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) ).