فهرس الكتاب

الصفحة 1 من 34

شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام

لفضيلة الشيخ: عبد العزيز بن باز _ رحمه الله _

بسم الله الرحمن الرحيم

1_ عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (( لا تَقَدَّموا رَمَضَانَ بِصَومِ يَومٍ وَلا يَومينِ، إِلاَّ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) )متفق عليه.

_: الشرح:_

قوله (كتاب الصيام) : الصيام لغة هو الإمساك عن الكلام ومنه قوله _ جل وعلا _ عن مريم (( إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) ).

ومنه قول الشاعر:

خيل صيام وخيل غير صائمة [تحت العجاج وأخرى تعلك اللَّجَمَا]

أما في الشرع: فهو إمساك بنية عن المفطرات في نهار الصيام.

يقال صيام إذا أمسك بنية الإمساك عن المفطرات في النهار سواء في نهار رمضان أو غيره يقال له صيام.

فالصيام شرعًا: هو الإمساك بنية التقرب بترك ما حرم الله على الصائم من المفطرات من أكل وشرب وجماع ونحو ذلك.

والصيام قسمان:

1_ فرض.

2_ ونفل.

الفرض: هو صيام رمضان وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وهو الرابع من أركان الإسلام الخمسة.

وهو شهر واحد في السنة فرضه الله على المكلفين من الرجال والنساء.

ويلحق في ذلك صوم الكفارات الفرض ككفارة الظهار وكفارة الوطء في رمضان وكفارة القتل هذا فرض هذا ما شرعه الله مفروض،كفارة القتل إذا عجز عن العتق، ومثل هذا كفارة القتل إذا عجز عن العتق، وكفارة الوطء في رمضان إذا عجز عن العتق يكون عليه الصيام إن استطاع.

ومن الفرض أيضًا النذور إذا نذر مثل لله علي أن أصوم كذا أصوم يوم الاثنين أو صوم يوم الخميس أو يوم كذا.

ويكون نفلًا مثل صوم يوم الاثنين أو الخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام ست من شوال وصيام يوم وإفطار يوم هذا يسمى صوم تطوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت