= ستتهم عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
الطريق الثالث - أخرجه أبو يعلى (1783) ، وفي"المعجم" (179) ، والمروزي (892) ، والآجري في"الشريعة" (265) ، والطبراني في"الصغير" (374) ، والقضاعي في"مسند الشهاب" (266) ، والبيهقي 3/ 366 عن أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".
رجاله رجال الصحيحين، وإسناده على شرط مسلم، وقال الطبراني: تفرد به أبو الربيع. وليس كما قال رحمه الله تعالى، فقد قال البيهقي: وكذلك رواه محمد بن عبد الله
الرقاشي عن حماد بن زيد.
الطريق الرابع - أخرجه المروزي (893) ، والخلال في"السنة" (1379) ، وابن بطة في"الإبانة الكبرى" (876) ، واللالكائي في"شرح أصول الاعتقاد" (1538) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت له:"ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة".
وهذا إسناد حسن.
الطريق الخامس - أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (5006) عن معمر، عن قتادة، أن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"ليس بين أحدكم وبين أن يكفر إلا أن يدع صلاة مكتوبة".
وهذا إسناد منقطع، قتادة لم يسمع من جابر رضي الله عنه. =