الدليل الثاني عشر: ما رواه محجن بن الأدرع الأسلمي:"أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأُذّن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، ومحجن في مجلسه، فقال له: ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟ قال: بلى ولكني صليت في أهلي، فقال له: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت" (30) رواه الإمام أحمد، والنسائي.
فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة، وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث أنك لو كنت مسلما لصليت، وهذا كما تقول: مالك لا تتكلم ألست بناطق؟ وما لك لا تتحرك ألست بحي؟ ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم؟
30 -حديث حسن - أخرجه النسائي (857) ، وفي"الكبرى" (932) ، وأحمد 4/ 34، والشافعي 1/ 102، وفي"السنن المأثورة" (6) ، والبخاري في"التاريخ الكبير"8/ 4،
وابن وهب في"الموطأ" (440) ، وفي"الجامع" (444) ، ومن طريقه الدارقطني 2/ 283، وابن حبان (2405) ، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 363، والطبراني 20/ (697) ، والحاكم 1/ 244، وأبو نعيم في"معرفة الصحابة" (6203) ، والبيهقي 2/ 300، وفي"المعرفة" (4307) ، والبغوي في"شرح السنة" (856) ، وابن الأثير في"أسد الغابة"4/ 294 - 295، والمزي في"تهذيب الكمال"27/ 270 عن مالك (وهو في"الموطأ"1/ 132) ، وأحمد 4/ 34، والطبراني (699) عن عبد الرزاق (وهو في"المصنف"(3933 ) ) عن معمر، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (958) ، وابن قانع في"معجم الصحابة"2/ 68، والدارقطني 2/ 283، والحاكم 1/ 244 من طريق عبد العزيز بن محمد، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 362، وابن قانع في"معجم الصحابة"3/ 68 من طريق ابن جريج، وابن شاهين في"ناسخ الحديث" (ص 243) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، خمستهم عن زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن، عن أبيه به.
ووقع الشك في رواية الطحاوي (وحده) في"شرح المعاني"1/ 363 من طريق مالك (عن بسر بن محجن، عن أبيه، أو عن عمه) . =