فصل
وقال محمد بن نصر بسنده عن أيوب، قال:"ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه" (37) .
وحكى محمد (38) بن نصر عن ابن المبارك قال:"من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر" (39) .
وقال علي بن الحسن بن شقيق: سمعت عبد الله بن المبارك، يقول:"من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من حمار" (40) .
37 -أخرجه المروزي في"تعظيم قدر الصلاة" (978) حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: فذكره.
وهذا إسناد صحيح، أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي المعروف بـ عارم.
38 -جاء في المطبوع (وحكى محمد بن المبارك، قال: من أخر الصلاة) وهو خطأ بيّن، إنما هو محمد بن نصر المروزي، نقله عن المبارك.
39 -أخرجه المروزي في"تعظيم قدر الصلاة" (979) حدثنا محمد بن عبدة، قال: سمعت يعمر بن بشر أبا عمرو، قال: سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: فذكره.
ورجاله ثقات.
40 -أخرجه المروزي في"تعظيم قدر الصلاة" (980) حدثنا أحمد بن سيار، قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق، يقول: سمعت عبد الله، يقول: فذكره.
وإسناده صحيح.