الصفحة 24 من 78

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة في الركعتين الأوليين نصب قدمه اليمنى، وافترش اليسرى - وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام - وإذا جلس في الأخريين أفضى بمقعدته إلى الأرض، ونصب قدمه اليمنى".

وإسناده تالف بمرة، ابراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي: متهم بالكذب.

وابن طلحة: هذا تحريف، والصواب: ابن حلحلة، فقد أخرجه الشافعي في"مسنده" (166) ، وفي"الأم"1/ 133، ومن طريقه البيهقي في"المعرفة" (872) أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، أنه سمع عباس بن سهل، يخبر عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في السجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها ونصب قدمه اليمنى، فإذا جلس في الأربع أماط رجليه عن وركه وأفضى بمقعدته الأرض ونصب وركه اليمنى".

وقد صوّب إسناده البيهقي في"بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" (48) بقوله: هكذا وقع هذا الحديث في كتاب الربيع، وشك فيه أبو العباس.

وقد رواه الحسن بن محمد الزعفراني في كتاب القديم، عن الشافعي، عن رجل وهو إبراهيم ابن محمد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم ...

وقد أخرجه أبو داود (731) ، وابن خزيمة (678) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن محمد ابن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو العامري، قال:

"كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: فذكر بعض هذا الحديث، وقال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه، ولا صافح بخده. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت