الصفحة 40 من 75

الذي لا زال قائمًا في إيران بعهد الخميني، وما نكاح المتعة إلا زنا صريح بعد انعقاد الإجماع على تحريمه، وممن قال بتحريمه علي بن أبي طالب نفسه [1] .

(1) - ففي صحيح مسلم برقم (3497) عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

وفيه (3497) عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

وفيه (3499) عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

وفيه (3500) عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

وفي مستخرج أبي عوانة برقم (3316) عن علي، أن ابن عباس رضي الله عنهما «أفتى بمتعة النساء، فقال له علي رضي الله عنه: إنك رجل تائه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عنها، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» وأصله في مسلم

فهل بعد هذه الروايات كلام لرافضي يفتري على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟؟!!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت