فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 56

قال الإمام البخاري -رحمه الله- (فتح 8/ 489) :

حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تقول: (لما نزلت هذه الآية: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} , أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها) (13) .

وعزاه المزي في الأطراف للنسائي في السنن الكبرى (في التفسير) .

قال الإمام البخاري -رحمه الله- (فتح 8/ 489) :

وقال أحمد بن شبيب (14) : حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (يرحم الله نساء المهاجرات الأول(15) لما أنزل الله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} . شققن مروطهن فاختمرن بها).

و أخرجه أبو داود (4102) .

قوله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن} [النور: 60] .

أولًا: قوله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا} .

* قال القرطبي: -رحمه الله- ص (4701) القواعد: العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن, وقعدن عن الولد والمحيض, هذا قول أكثر العلماء. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد, وليس ذلك بمستقيم؛ لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع قاله المهدوي.

* وقال الطبري -رحمه الله- (18/ 126) : اللواتي قعدن عن الولد من الكبر من النساء فلا يحضن ولا يلدن, واحدتهن قاعد. اللاتي لا يرجون نكاحًا يقول: اللاتي قد يئسن من البعولة فلا يطمعن في الأزواج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت