الصفحة 12 من 26

ثانيًا: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية حيث أجابت عن السؤال الثامن من الفتوى رقم (16402) وهو: ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق؟. وفي نهاية الإجابة قالت:"أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها" [1] .

كما أجابت عن السؤال الثالث من الفتوى رقم (19297) وهو: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق، وما حكمها؟، بما نصه:"مسألة التورق هي: أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء [2] ".

ثالثًا: الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة العربية السعودية، حيث اجاب عن سؤال من سأله عن حكم التورق بقوله:"هذه المسألة تسمى مسألة التورق، والمشهور من المذهب جوازها ـ ثم قال: بعد أن ذكر خلاف من خالف في الجواز ـ والمشهور من المذهب جوازها وهو الصواب [3] ".

رابعًا: الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، مفتي المملكة العربية السعودية، في جوابه عن سؤال عن حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالًا إلى اجل وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدًا" [4] ؟ حيث قال:"والجواب: عن ذلك أن هذه المعاملة لا بأس بها؛ لأن بيع النقد غير بيع التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها ... لكن إذا كان مقصود المشتري لكيس السكر ونحوه بيعه والانتفاع بثمنه، وليس مقصوده الانتفاع بالسلعة نفسها، فهذه المعاملة تسمى مسألة (التورق) ويسميها بعض العامة (الوعدة) ، وقد اختلف العلماء في جوازها على قولين ... ولا نعلم حجة شرعية

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء م 13/ 161، وانظر مجلة البحوث الإسلامية ع 72/ 358.

(2) المصدران السابقان الجزء والصفحة.

(3) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، مفتي المملكة، رئيس القضاء 7/ 61، ومثله مجلة البحوث الإسلامية 72/ 359.

(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز 19/ 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت