(الفقرة الخامسة) - ولا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا باللباس الشرعي، ويجب على الزوج إجبارها على ذلك، ولا يحق للزوج إجبار زوجته على لبس حجاب الوجه حتى ولو اعتقد الوجوب إلا أن يكون هذا هو المعروف عندهم، أو يكون قد اشترط عليها ارتداءه، أو يكون كشف وجه المرأة مما يسبب الضرر أو العار للزوج، بينما إن رأت المرأة وجوب حجاب الوجه فلا يجوز للزوج إجبارها على خلعه.
-ولا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا باللباس الشرعي.
وذلك للنصوص الواردة في هذا وهي كثيرة، أذكر منها ( ... وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: 31)