وكذلك إن ألحق عمل المرأة ضررًا بالأسرة، فيحق له منعها؛ لأن الشرط في ذلك الوقت يخالف مقتضى العقد، من حفظ الأسرة وتربية الأولاد.
وقد أخذ قانون الأحوال الأردني في المادة (68) بعض هذه الأحكام، ونص المادة:
"تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين:"
أ- ان يكون العمل مشروعًا.
ب- موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضررًا"."
وقد ذكرت هذه المادة من باب العلم لا من باب الاستدلال، وإنما اقتضى التنبيه على هذا لأن الاستدلال لا يكون إلا بالنصوص الشرعية من الكتاب أو السنة أو باستنباط العلماء الأعلام.