فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 64

في زمننا - هذا - يتفق الزوج والزوجة على وقت الزفاف في وقت لاحق بعد العقد، ولا يتم الدخول إلا بعد إعلان الزفاف.

الأصل في المرأة أن تسلَّم إلى زوجها وتدخل في ضمن طاعته إذا تم العقد، إلا أن يمنع مانع من ذلك، كصغر سنها عن الجماع أو لمرض يرجى زواله. انظر (المهذب ج 2/ص 65) (زاد المستقنع ج 1/ص 177) وكذلك إن لم يسلِّم الزوج زوجته كامل المعجل جاز عدم تسليم الزوجة (الهداية شرح البداية ج 1/ص 211) (إعانة الطالبين ج 4/ص 80) (الكافي في فقه ابن حنبل ج 3/ص 94) (الكافي لابن عبدالبر ج 1/ص 255) (مواهب الجليل ج 3/ص 502)

وتأمل نص (الهداية شرح البداية ج 1/ص 211 - 212)

"وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله - أي: المعجل منه - لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق، وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت