ولذا فعلى الزوج مراعاة ما تعارف عليه الناس عامة مما لا يخالف الشرع، وعليه مراعاة ما العرف الخاص إذا كان لبلده ومدينته وهكذا ...
فعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها (صحيح مسلم ج 1/ص 327)
والشاهد في الحديث أن الزوج يُستأذن للخروج من قبل المرأة، ولكن جاء النهي عن منعهن، لأن للزوج من جهة الأصل منعهن من الخروج.
وللزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد إذا طرأ على هذا الخروج محرم أو ضرر أو أذى، كأن تكون طريق المسجد موحشة بأن لا يأمن عليها، أو أن زوجته تريد أن تخرج متعطرة أو نحو ذلك، وعندها يكون المنع لأجل الأمر الحادث وليس لأجل