فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 64

فإذا كانت المرأة في بيت والدها، ولم تسلَّم للزوج لأنه لم يهيئ مسكن الزوجية فليس قيِّمًا عليها، فإن لم يمنع مانع من التسليم، ولم تنتقل بعد إلى بيت زوجها لاتفاق حصل بينهما، فإن قوامة الزوج عليها هي بالمعروف من عادات الناس التي لا تخالف الشرع؛ قال تعالى ( ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ) (النساء: 19) .

والمعروف في بلادنا هو التالي: أيُّ خروج للزوجة يتسبب بالمنقصة والإهانة للزوج فعليها أن تطيعه في عدم الخروج؛ لأنه لا يجوز للزوج أو للزوجة إلحاق الإهانة والضرر بالآخر.

وفي غير الضرر فإن للزوجة في هذه الفترة أن تخرج مع أهلها لشراء ما يلزمها من الملابس وغيرها، وتخرج - أيضًا - مع أهلها لزيارة عمتها وخالتها وعمها وخالها ... .

ولكن ليس من المعروف أن تسافر المرأة مع أهلها من الأردن إلى أمريكا، بل لا بد هنا من إذن الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت