وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها (صحيح مسلم ج 2/ص 1060)
قال تعالى ( ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ) (النساء: 19) والمعروف هو ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع، وعشرة الرجل زوجته بالمعروف فرض؛ وذلك لأمر الله تعالى الزوج بهذه العشرة.
قال الشافعي في بيان فقه قوله تعالى ( ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ) (النساء: 19) : (ففرض الله عشرتها بالمعروف) . (الأم ج 5/ص 113)
وأما من قال من الفقهاء أن عشرة الرجل زوجته بالمعروف ندب لا فرض. فإنه أبعد النُّجعة إذ قال ما قال، وأخطأ المقصد إذ جاء النص بالفرض فقال بالندب، وفقد الدليل إذ لا دليل على