أما الرجل فعليه النفقة، وليس له بذلك منّة، وليس على المرأة أن تقابله بما يدفع مثله؛ لأنه واجب عليه، بل إن قتّر عليها بالنفقة جاز لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف؛ فعن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (صحيح البخاري ج 5/ص 2052)
فالرجل هو المكلَّف بالنفقة من غير منّة، والمرأة تنفق إذ تنفق متكِّرمة متفضِّلة، إما ابتغاء الأجر أو المقابل.
ومن تمام طاعة الزوج طاعته عند الدعوة إلى الجماع، ما لم يكن في ذلك معصية أو إيقاع ضرر، ويكون الجماع معصية وقت الإحرام وفي نهار رمضان وللحائض ...
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح (صحيح البخاري ج 3/ص 1182)