فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 64

ومثل هذه الشروط غير ملزِمة عند جماهير العلماء (أبو حنيفة والشافعي ومالك) ورأي الحنابلة أنها ملزِمة. وقد تقدم الكلام بالتفصيل على الشروط في عقد النكاح.

وعلى كلٍّ، لا يحق للمرأة أن تُلحق الضرر أو العار بشرط ليس من مقتضيات العقد، وراجع ما سبق من الكلام عن شروط النكاح؛ وعليه فإنه يجوز للزوج إجبار زوجته ارتداء حجاب الوجه إن كان كشفه مما يلحق العار أو الضرر به.

(الفقرة الثامنة) - تبدأ قوامة الرجل على الزوجة من حين كتابة العقد، وتكون هذه القوامة بالمعروف قال تعالى ( ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ) (النساء: 19) ، لأنها بالعقد أصبحت زوجة، ما لم يمنع مانع من تسليم المرأة، فإن منع مانع من تسليمها فلا قوامة للرجل عليها حتى يزول المانع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت