فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 64

(فهذا النوع صحيح لازم للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ... وقولهم إن هذا يحرم الحلال ليس كذلك وإنما يثبت للمرأة إذا لم يفِ به خيار الفسخ) وانظر (المغني ج 7/ص 71)

فهو عند الحنابلة حق لازم للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بالفسخ لا بخروجها بغير إذن زوجها.

أما حقه أن يمنعها إذا كان العمل غير مشروع؛ فذلك لأن الفقهاء متفقون على بطلان أي شرط فيه فعل معصية من شرب الخمر أو العمل في الربا وغير ذلك من المحرمات.

أما اقتران العمل بمحرَّم فهو كخروجها متبرجة أو خلوتها بالأجنبي وغير ذلك، فيحق له منعها؛ لأن منع الزوجة من الوقوع في المعصية واجب على الزوج؛ قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم: 6)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت