فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 64

34):"علته: ... الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع، وَلَا يعرف حَاله"

والقول الثاني عن الشافعي: ليس له منعها؛ لعموم حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها (صحيح مسلم ج 1/ص 327)

ومن هنا نعلم أن الشافعي في أحد القولين أجاز للزوج منع زوجته من حج الفرض لأنه فرض على التراخي، وبما أنه على التراخي فلا معصية في تأخيره عن وقت القدرة.

ويرى الشافعية أن وجوب الحج على التراخي، مستدلين بأن الحج فُرض قبل السنة العاشرة وقد أخّره النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى السنة العاشرة، وهذا غير صحيح، بل إن الصحيح أنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حج في السنة العاشرة؛ وذلك بدليل أن صدر سورة آل عمران، والتي فيها فُرض الحج، بقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًَا ... ) (آل عمران: 97)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت