أما إذا اكتملت لديها شروط الوجوب وصارت ممن يستطيعون سبيلًا، فليس للزوج منعها من حج الفرض عند جماهير العلماء (الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عن الشافعي) وهو الراجح.
انظر (شرح فتح القدير ج 2/ص 422) (مواهب الجليل ج 3/ص 205) (المجموع ج 8/ص 239 - 240) (الإنصاف للمرداوي ج 3/ص 399) (المغني ج 3/ص 99) (شرح العمدة ج 2/ص 285)
وأما ما جاء عن الشافعي فإنما جاء عنه قولان (المجموع ج 8/ص 239 - 240) :
الأول: للزوج منعها؛ لأن الحج فرض على التراخي وطاعة الزوج فرض على الفور. واستُدل له بالحديث الضعيف"لَا تحج إِلَّا بِإِذن زَوجها"
وهذا الحديث ضعيف لجهالة حال الراوي؛ قال الذهبي في كتاب (الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (ص: