واستدل الشافعية والحنابلة بحديث ضعيف، ونصه: أن امرأة كانت تحت رجل فمرض أبوها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبي مريض وزوجي يأبى أن يأذن لي أن أمرضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعي زوجك. فمات أبوها، فاستأذنت زوجها أن تصلي عليه فأبى زوجها أن يأذن لها في الصلاة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: فقال لها أطيعي زوجك، فأطاعت زوجها ولم تصل على أبيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله لأبيك بطواعيتك زوجك.
(مسند الحارث(زوائدالهيثمي) ج 1/ص 553) (مسند عبد بن حميد ج 1/ص 404) (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية(8/ 348) وفيه يوسف بن عطية، وهو متروك، ورواه الطبراني في (المعجم الأوسط ج 7/ص 332) وفيه عصمة بن المتوكل ضعيف، وفيه زافر وهو رجل صالح ولكنه يقلب الأسانيد والمتون، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه.
واستدل الشافعية والحنابلة - أيضًا - بأن طاعة الزوج واجبة، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب.