فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 64

قال ابن ضويان وهو حنبلي:"لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها التى لا بد لها منها للضرورة" (منار السبيل ج 2/ص 198) وانظر (دليل الطالب ج 1/ص 251)

ومن المسائل المتفرعة عن خروج المرأة للاضطرار: رعاية والدها المريض المضطر للرعاية إذا لم يكن أحد يرعاه.

فقال الحنفية: لا يحق للزوج منع زوجته من عيادة والدٍ زَمِنٍ ليس له من يقوم عليه، ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها في ذلك سواء كان الوالد مسلمًا أو كافرًا؛ لأن القيام بخدمته فرض عليها في مثل هذه الحالة؛ فيقدم على حق الزوج؛ جاء في (شرح فتح القدير ج 3/ص 438) :"إلا أن يكون أبوها زمِنًَا - وليس له من يقوم عليه مؤمنًا كان أو كافرًا - فإن عليها أن تعصي الزوج في المنع".

ويرى المالكية أن للقاضي أن يقضي للزوجة المأمونة بزيارة والديها إذا منعها زوجها، جاء في (حاشية الدسوقي ج 2/ص 512)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت