الصفحة 18 من 36

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ [التوبة: 122] أو طائفة أهل السنة في مقابل أهل البدعة وغيرها مما يكون وصف الطائفية مدحا لا لذاته وإنما بحسب الإضافة، كما أنه قد يكون مذمة إذا كان يستعمل بعكس ذلك

كما في قوله: {وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وكفروا آخره} [آل عمران 72] ، ولهذا ينبغي للمسلم أن يستعمل من الألفاظ الشرعية واللغوية ما يدل على المراد مباشرة، ولا يستعمل ما يحتمل معنى صحيحا وباطلا إلا بإضافة مبينة له قاطعة في المعنى المراد.

النوع الثاني: مصطلح له معنى في الشرع أو في اللغة مما يمدح أو يذم، فالأصل أن يطلق اللفظ على ما يناسبه، لكن إذا كان بعض أهل الباطل يستعمله لمعنى باطل عرف عندهم فينبغي بيان المراد منه أو تغييره إن كان مجرد معنى لغوي كما أمر الله المؤمنين أن يغيروا كلمة (راعنا) إلى كلمة (انظرنا) لما كان اليهود يستخدمونها استخداما سيئا مع النبي-صلى الله عليه وسلم- قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} [البقرة: من الآية 104] [1] ونظير ذلك كلمة (التسامح) وكلمة (الحرية) ونحوهما من الكلمات التي لها معنى محدد في الشرع أو في اللغة غير أن أهل الباطل يذكرونها ويقصدون بها تمييع الولاء والبراء أو التمرد على شريعة الله، أو غير ذلك من المعاني الباطلة.

النوع الثالث: مصطلحات مجملة تحتمل حقا وباطلا، فلا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، وإنما يستفصل فيها كالمساواة ونحوها. وهذا في المصطلحات والألفاظ المفردة، لكن الإجمال في كلام العرب-إن وجد-فهو قليل؛ لأن العرب لم تتكلم بغير الجمل، وهو في كلام الله ورسوله ممتنع؛ لأن ما يقع من الإجمال سببه استخدام لفظة في غير موضعها الصحيح، وقد يحصل في الأفهام لا في حقيقة الأمر ومن ذلك ما يقع حينما لا يفرق بين ما يراد به الإطلاق وبين ما يراد به الاستغراق نظير الإيمان والكفر والمساواة وغيرها قد يراد بها مطلق الإيمان ومطلق الكفر ومطلق المساواة فتفيد الإطلاق كما قد يراد بها الإيمان المطلق والكفر المطلق والمساواة المطلقة فتفيد الاستغراق، ويتحدد ذلك بالقرينة والسياق.

البراهين العقلية على وجوب بغض الكافرين:

(1) ينظر: تفسير ابن كثير (1/ 373)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام