فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 157

فجعل المشتري ,والناكح إذا قصدا أن: لا يؤديا العوض بمنزلة من استحل الفرج والمال بغير عوض, فيكون كالزاني والسارق في المعنى, وإن خالفهما في الصورة ويؤيد ذلك [1] ما في البخاري مرفوعا:"من أخذ أموال الناس يريد أداءها ,أداها الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله [2] ."

ومارواه أنس بن مالك يقول: سمعت النبي - يقول:"من تزوج امرأة بعزها لم يزده الله إلا ذلا ,ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا, ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة , ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا ليغض بصره , أو ليحصن فرجه ,أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. [3] "

فهذه النصوص وأضعافها تدل على أن: المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها , وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضًا فنية الزوج ,وكذا الزوجة لها أثرها على الزواج في الدنيا والآخرة.

(1) - إعلام الموقعين ج 3 ص 98.

(2) - أخرجه البخاري كتاب الاستقراض, باب من أخذ أموال الناس يريد أدائها , رقم (22212) , ج 8 ص 215.

(3) - أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط , باب من اسمه إبراهيم , رقم (2342) ج 3 ص 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت