أما الأول فأنواع: منها: أن يكون الولي في إنكاح الصغير و الصغيرة هو الأب و الجد, فإن كان غير الأب و الجد من الأولياء كالأخ و العم لا يلزم النكاح , حتى يثبت لهما الخيار بعد البلوغ , و هذا قول أبي حنيفة و محمد, وعند أبي يوسف: هذا ليس بشرط , و يلزم نكاح غير الأب , و الجد من الأولياء لا يثبت لهما الخيار. [1]
ومنها كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا الأولياء بمهر مثلها , ثم قال: قال عامة العلماء إنها شرط.
و قال الكرخي [2] :ليست بشرط أصلًا [3] , و هو قول مالك , و سفيان الثوري, و الحسن البصري , و احتجوا بما روي أن: أبا هند وكان يحجم الناس خطب إلى بني بياضة فأبوا أن يزوجوه فقال رسول الله:"يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه" [4]
و لنا ما روى عن رسول الله - أنه قال:"لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم ا" [5] ؛ ولأن مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة؛ لأنها لا تحصل إلا بالاستفراش, و المرأة تستنكف عن استفراش غير الكفء, و تعير بذلك فتختل المصالح؛ ولأن الزوجين يجري بينهما مباسطات في النكاح لا يبقى النكاح بدون تحملها عادة, و التحمل من غير الكفء أمر صعب يثقل على الطباع السليمة؛ فلا يدوم النكاح مع عدم الكفاءة فلزم اعتبارها.
(1) - ... بدائع الصنائع ج 2 ص 316
(2) - الإمام هو عبيد الله ابن الحسين، أبو الحسن الكرخي. فقيه حنفي. انتتهت الية رئاسة الحنفية بالعراق. مولده بالكرخ ووفاته ببغداد. سنة 340 هـ من تصانيفة: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، و شرح الجامع الصغير، و وشرح الجامع الكبير، يراجع: الإعلام للزر كلي؛ والفوائد البهية ص 107
(3) - بدائع الصنائع ج 2 ص 315
(4) - أخرجه أبو داود في سننه , ك النكاح باب في الأكفاء, رقم (2102) ج 1 ص 639, و قال الشيخ الألباني: حسن , وأخرجه ابن حبان في صحيحه , كتاب النكاح, رقم (4067) ج 9 ص 375.
(5) - أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال كتاب المواعظ والرقائق والخطب من قسم الأفعال باب الأولياء من الإكمال, رقم (44690) ج 16 ص 363 - نصب الراية , كتاب النكاح , فصل في الكفاءة , الحديث الخامس , ج 3 - ص 189 - الفوائد المجموعة ج 1 ص 124 - رواه العقيلي عن جابر مرفوعًا وفي إسناده مبشر بن عبيد قال أحمد كذاب يضع الحديث وقد أخرجه الدار قطني في سننه وقال مبشر متروك.