فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 81

=أما غيرها _ يعني صلاة الصبح+ فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين, نقل الإجماع فيه ابن جرير وغيره+اهـ [1] .

وقال القرطبي _رحمه الله تعالى_:

=وأجمع أهل العلم على أن من السنة أن لا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر, فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.. إلى أن قال:

=وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن: لا يؤذن لصلاة الصبح حتى يدخل وقتها+اهـ باختصار [2] .

وقال أبو عمر بن عبد البر _رحمه الله تعالى_:

=وممن أجاز الأذان لصلاة الصبح ليلًا مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري, وهو قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الكوفي... إلى أن قال:

وقال أبو حنيفة والثوري وزفر ومحمد بن الحسن, والحسن بن حَيِّ وجمهور أهل العراق من التابعين ومن بعدهم: لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر+اهـ باختصار [3] .

وقال الطحاوي _رحمه الله تعالى_:

=قال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر.

وقال أبو يوسف, ومالك والأوزاعي والشافعي: يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر+ [4] .

وقال أيضًا في موضع آخر:

=فذهب قوم إلى أن الفجر يؤذن لها قبل وقتها, منهم أبو يوسف× وخالفهم في ذلك آخرون, فقالوا: لا ينبغي أن يؤذن للفجر أيضًا إلا بعد دخول وقتها كما لا يؤذن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها+اهـ [5] .

فتحصل من هذه النقول عن أهل العلم في هذه المسألة العلم بأنهم اتفقوا على عدم جواز الأذان للصلاة قبل وقتها إلا صلاة الفجر ففي الأذان لها نزاع بينهم .

(1) المجموع شرح المهذب ( 3/88 ) .

(2) الجامع لأحكام القرآن ( 3/2226 ) .

(3) الاستذكار ( 4/93 ) رقم 4268 , 4270 , والتمهيد ( 10/59.58 ) .

(4) اختلاف العلماء ( 1/187 ) رقم 119 .

(5) معاني الآثار ( 1/139 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت