جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام - الفصل الأول في بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه - الجزء الثاني- ص 510 - 511 - 512:للغصب حكمان:
الحكم الأول: الحكم الدنيوي
وهو عبارة عن ثلاثة أشياء:
الأول: رد العين في بعض الأحوال يعني تعين رد عين المغصوب للمغصوب منه وإعادتها إليه 0
الثاني: تعين ضمان البدل 0
الثالث , تخيير المغصوب منه بين أخذه عينا وطلبه بدلا، وعليه فللمال المغصوب تسعة أحوال:
الحال الأول: كون المال المغصوب موجودا في يد الغاصب ومكان الغصب عينا. وحكم هذا عبارة عن رد المغصوب عينا في مكان الغصب 0
الحال الثاني: تلف المال المغصوب بتعدي الغاصب أو بلا تعد وحكم هذا عبارة عن ضمان البدل 0
الحال الثالث: تغير المال المغصوب في يد الغاصب بنفسه وحكم هذا عبارة عن تخيير المغصوب منه بين استرداد المغصوب عينا أو تضمين بدله 0
الحال الرابع: تغيير المغصوب وهو في يد الغاصب بصورة يتغير معها اسمه وحكم هذا أيضا ضمان البدل 0
الحال الخامس: تغيير بعض أوصاف المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله عليه، وحكم هذا عبارة عن تخيير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة تلك الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين أن يضمن بدله 0
الحال السادس: تغيب المغصوب. وحكم هذا عبارة عن تخيير المغصوب منه بين الانتظار إلى أن يوجد المغصوب ويسترد عينا وبين أن يأخذ بدله في الحال 0
الحال السابع: غصب المغصوب من قبل غاصب آخر وحكم هذا عبارة عن أن للمغصوب منه إن شاء تضمين الغاصب الأول أو الثاني وإن شاء ضمن مقدارا منه للغاصب الأول والمقدار الباقي للغاصب الثاني 0
الحال الثامن: أن يطرأ نقصان على قيمة المغصوب وهو في يد الغاصب، وحكم هذا هو أنه إذا كان نقصان القيمة من تغير الأسعار فيرد الغاصب المغصوب عينا لعدم مسئوليته عن ذلك وإن كان ناشئا عن استعمال الغاصب إياه برد العين مع ضمان قيمة النقصان 0