جاء في موقع إمام المسجد: مذهب الأحناف: أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضًا، وإنما الحرام شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة http://www.alimam.ws/ref/1940 - _ftn 1#_ftn 1 ، أما مذهب المالكية: فحكم الصَّلاةِ فِي الأرْضِ الْمَغْصُوبَةِ الحرمة فيها لأمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِ الْعِبَادَةِ، وفي مذهب الشافعية: تصح الصلاة في الأرض المغصوبة http://www.alimam.ws/ref/1940 - _ftn 3#_ftn 3 حيث قال الإمام النووي رحمه الله: الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وصحيحة عندنا، وعند الجمهور من الفقهاء، وأصحاب الأصول، وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة: باطلة، واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم، قال الغزالي في المستصفى: هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية، والمصيب فيها واحد، لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع، وهو قطعي، ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية، ويدعي كون ذلك محالًا بالعقل، فالمسألة قطعية، ومن صححها يقول: هو عاص من وجه، متقرب من وجه، ولا استحالة في ذلك، إنما الاستحالة في أن يكون متقربًا من الوجه الذي هو عاص به، وقال القاضى أبو بكر بن الباقلانى: يسقط الفرض عند هذه الصلاة لا بها، بدليل الإجماع على سقوط الفرض إذا صلى، واختلف أصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لا؟ ففي الفتاوى التي نقلها القاضى أبو منصور أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه أبى نصر بن الصباغ صاحب الشامل رحمه الله قال: المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، يسقط بها الفرض، ولا ثواب فيها، قال القاضي أبومنصور:"ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا، منهم من قال: لا تصح صلاته، قال: وذكر شيخنا - يعني ابن الصباغ - في كتابه الكامل أنا إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي أن يحصل الثواب، فيكون مثابًا على فعله، عاصيًا بمقامه، قال القاضى: وهذا هو القياس إذا صححناها، أما مذهب الحنابلة: فإن الصلاة لا تصح فيها لحرمة لبثه فيها، وقيل تحرم، واختاره الخلال، والباقون وفاقًا أي وفاقًا للأئمة الثلاثة لحديث (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) متفق عليه، وقال أحمد: تصلي الجمعة في موضع الغصب أي إذا كان المسجد مغصوبًا، وإذا صلى الإمام فيه فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم، وفي فتاوى الأزهر: أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وأن اختلاف الفقهاء إنما هو في صحتها، والثواب عليها، وقال الشوكاني رحمه الله"