وقال ابوحامد الغزالي الشافعي ـــ رحمه الله ـــ: (ولا يمس قبرًا ولا حجرًا، قال ذلك من عادة النصارى) [1] .
وقال القاضي ابن كج الشافعي: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب والوصية بها باطلة. [2]
وقال الإمام أبو الحسن محمد الزعفراني الشافعي: (ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله وعلى هذا مضت السنة واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا، ينبغي تجنب فعله ويُنهى فاعله) [3]
وقال الإمام النووي الشافعي - رحمه الله-: (لا يجوز أن يُطاف بقبر النبي ويكره الصاق البطن والظهر بجدار القبر، قال الحليمي: ويكره مسحه وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته هذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فان الإقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالتهم .. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لان البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء وكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب؟) [4]
فهذه أقوال بعض أئمة الشافعية وغيرها كثير ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
(1) الإمام الغزالي (احياء علوم الدين) 4/ 475
(2) عبد الرحمن آل الشيخ (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) ص 181
(3) الإمام النووي (المجموع) 5/ 204
(4) الامام النووي (المجموع شرح المهذب) 8/ 157 - 158