1.أن يسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته ونوع البضاعة وكميتها ... وقيمتها، ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن (م 260) .
2.يكون الخازن (مستثمر المخزن العام) مسئولًا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع (م 133/ 1 تجاري مصري - م 259/ 1 تجاري يمنى) ولا يسأل الخازن (مستثمر المخزن العام) عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها أو لقوة قاهرة (م 259 تجاري يمنى - 133 تجاري مصري) .وعلى ذلك لا يبرأ مستثمر المخزن العام من هذه المسئولية إلاّ إذا أثبت أن الهلاك أو التلف أو النقص ناشئ عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها أو في كيفية تعبئتها أو حزمها (م 133/ 2) . ومن هذا يتضح أن مسئولية مستثمر المخزن العام توازي مسئولية المودع لديه في عقد الوديعة وفقًا للقواعد العامة (المواد 940 - 942 - 943 مدني يمني) مع أن الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر (م 938 مدني يمنى) .
3.يجوز لمستثمر المخزن العام أن يقدم قروضًا للمودع برهن البضاعة المودعة لديه، وله أن يتعامل بصك الرهن الذي يمثلها (م 256 تجاري يمنى - 135/ 2 تجاري مصري) .
4.يجوز لمستثمر المخزن العام أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر [1] (م 261/ 2 تجاري يمني) .
5.يجوز لمستثمر المخزن العام إذا كانت البضاعة المودعة مهددة بتلف سريع جاز لمستثمر المخزن أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام إصدار أمر على عريضة ببيعها، ويعين القاضي كيفية إجراء البيع والتصرف في الثمن (م 134 تجاري مصري) .
6.وإذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء [2] عقد الإيداع، جاز لمستثمر المخزن العام طلب بيعها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في شان الرهن التجاري (المواد 223 إلى 225 تجاري يمنى) ،
(1) بشرط تحديد كمية البضاعة المثلية السائبة المودعة والمسحوب منها، حتى لإيثار نزاع بين المودع ومستثمر المخزن كما سبق.
(2) لم يحدد المشرع اليمني مدة لانتهاء عقد الإيداع في المخازن العامة - وقد تحدد مدة الإيداع في اللائحة الخاصة بالمخزن العام - حتى يكون المودع على علم بذلك فيقوم باسترداد البضاعة، أو تحديد مدة الإيداع في عقد الإيداع. ونرى تحديد المشرع اليمنى لمدة الإيداع كما هو الحال في القانون المصري.