المبحث الأول
أحكام تنظيم إنشاء المخازن العامة
تضمن القانون التجاري أحكامًا خاصة لنظام المخازن العامة (250 - 256) توفيرًا للضمانات الكافية لحفظ البضائع وصيانتها رعاية لمصالح المودعين والمتعاملين معهم على السواء، ويتضمن نظام المخازن العامة الأحكام الآتية:
أولًا: الترخيص بإنشاء المخزن العام:
أو جب المشرع ضرورة الحصول على ترخيص لاستثمار المخازن العامة وإلاّ تعرض للعقوبات المقررة قانونًا، كما ألزم بالتأمين على المخزن:
أ- لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلاّ بترخيص من الدوائر الحكومية المختصة وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار (الترخيص) منها، وبشرط تقديم تأمين عند إعطاء الترخيص (م 250) ، تجاري يمنى.
ب- وتصدر الوزارة المختصة قرار بتنظيم المخازن العامة، ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي تقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله، ويجب أن تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تحديد أجرة التخزين، (م 253 تجاري يمنى) .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين [1] كل من أنشأ أو استثمر مخزنًا عامًا خلافًا لأحكام المادة السابقة (أي دون الحصول على ترخيص وتقديم التأمين) . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصه في الجريدة الرسمية ولصقه على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر، وذلك على نفقة المحكوم عليه، كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضى بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته (م 251 تجاري يمنى) .
ثانيًا: التأمين على المخزن العام:
نصت المادة 254/ 1 تجاري يمنى على أنه: (يجب على الخازن أن يؤمن على المخزن العام ضد مخاطر الحريق لدى إحدى شركات التامين(التي يصدر بتعيينها قرار من الوزارة المختصة) ويشتمل هذا التأمين البضائع الموجودة في المخزن العام لحساب الغير).
(1) كما نصت المادة 252 تجاري يمنى على أنه: (يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة(251) الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة).