الصفحة 18 من 23

تناول الباحث في المقدمة تعريف عقد إيداع البضائع في المخازن العامة، وتجارية هذا العقد وأهمية عقد الإيداع من الناحية العملية، والاقتصادية والقانونية.

-كما تناول في المبحث الأول: أحكام تنظيم إنشاء واستثمار المخازن العامة، من حيث ضرورة الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار الترخيص. ومن حيث ضرورة التامين على المخزن العام، باعتبار أن صاحب المخزن ملزم بالمحافظة على البضائع المودعة لديه. كما حظر المشرع على مستثمر المخزن العام الاتجار ببضائع مشابهة لما يقوم بحفظه أو إصدار صكوك تمثلها. وإلا تعرض للعقوبات المقررة (المواد 251 - 252 - تجاري يمني) .

-كما تناول في الفصل الثاني: الآثار المترتبة على إبرام عقد إيداع البضائع في المخازن العامة، بين فيه التزامات وحقوق المودع، والتزامات وحقوق مستثمر المخزن العام ومسئوليته.

-وتناول في الفصل الثالث: أحكام الصكوك التي تصدرها المخازن العامة، (وهي إيصال التخزين، وصك الرهن) وأجاز للمودع أن يتنازل عن هذه الصكوك بالتظهير، فيجوز للمودع له أن يظهر هما معًا، أو أن يظهر أحدهما دون الأخر، ورتب الأحكام المختلفة على تظهير هذه الصكوك متصلة أو منفصلة:

أ. فرتب على تظهير إيصال التخزين متصلا بصك الرهن: انتقال ملكية البضاعة المودعة إلى المظهر إليه. واعتبر أن تسليم المظهر إليه إيصال التخزين متصلًا بصك الرهن أن المظهر لم يسبق له رهن البضاعة.

ب. ورتب على تظهير صك الرهن منفصلًا عن إيصال التخزين: إنشاء هن على البضاعة المودعة، وأوجب على المظهر إليه قيد التظهير وبياناته في دفاتر المخزن، وبين أحوال حق الدائن المرتهن (حامل صك الرهن) في طلب بيع البضاعة المودعة، الامتياز المقرر لمستثمر المخزن، والدائن المرتهن، وأحوال رجوع الدائن المرتهن على المظهرين لصك الرهن، وأحوال هلاك البضاعة وهي في المخزن العام.

ج. ورتب على تظهير إيصال الإيداع منفصلًا عن صك الرهن: بمثابة بيع البضاعة المودعة، وقد يسبق رهنها. وتناول البحث أحوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت