الصفحة 20 من 23

تناول البحث دارسة نصوص عقد إيداع البضائع في المخازن العامة في القانون التجاري اليمنى وقانون التجارة المصري الجديد، وأشتمل البحث على مقدمة (تعريف عقد إيداع البضائع في المخازن العامة، وتجاريته وأهمية عقد إيداع البضائع من الناحبة العملية، والاقتصادية والقانونية) وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أحكام تنظيم المخازن العامة.

المبحث الثاني: آثار عقد إيداع البضائع في المخازن العامة (التزامات وحقوق طرفيه) المودع، وصاحب المخزن.

المبحث الثالث: الصكوك التي تصدرها المخازن العامة (إيصال تخزين - وصك الرهن) .

وخاتمة، وانتهي الباحث إلى التوصيات الآتية:

أولًا: بالنسبة لأحكام تنظيم إنشاء المخازن العامة:

1.نرى عدم قصر أحكام تنظيم إنشاء المخازن العامة على المخازن المملوكة للدولة، أو الأشخاص العامة التابعة للدولة، بل لتشمل المخازن العمومية (المخصصة لإيداع وحفظ البضائع) المملوكة لأشخاص خاصة أفرادًا أم شركات بعد الحصول على تراخيص بإنشائها.

2.نرى أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرارات أو لوائح عامة لتنظيم شروط إنشاء المخازن العامة، وإصدار التراخيص على ضوء توافر شروط إنشائها، خاصة تحديد مدة الإيداع، وأجر الإيداع (باليوم أو بالشهر) حسب طبيعة البضائع المودعة، وضرورة إلزام مستثمري المخازن العمومية بإصدار صكوك الإيداع (إيصال الإيداع، وصك الرهن) .

3.بالنسبة للتامين على المخازن العامة، نرى أن يشمل التأمين على جميع الأخطار التي قد تتعرض لها البضائع، وكذلك التأمين على العاملين فيه.

4.نرى إعادة النظر في تقدير العقوبة المقررة لمخالفة أحكام إنشاء المخازن العامة وخاصة الغرامة والتي خَيّر المشرع بينها وبين الحبس، ونرى ضرورة بقاء العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد (م 251 - 252 تجاري يمنى) .

5.بالنسبة لحظر المشرع على مستثمر المخازن العمومية الاتجار ببضائع مشابهة لما يقوم بحفظه أو إصدار صكوك تمثلها نرى أن ينص على ذلك في قرار الترخيص باستثمار المخزن العام، وإلاّ تعرض للعقوبات المقرر في المواد (م 251 - 252 تجاري يمنى) . مع مراعاة الاستثناء المقرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت