-نصت المادة 268 تجاري يمنى على أنه: (لا يكون لحامل صك الرهن(الدائن المرتهن) الرجوع على المدين أو المظهرين إلاّ بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه).
-ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام [1] من تاريخ بيع البضاعة، وإلاّ سقط حق حامل الصك (صك الرهن) في الرجوع.
-وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال شهر من تاريخ استحقاق الدين).
إذا وقع حادث للبضاعة (فهلكت أو تلفت) كان لحامل صك الإيداع (التخزين) ، أو صك الرهن الرجوع على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث باستيفاء ماله (مالهم) من حقوق وامتياز على البضاعة (م 269 تجاري يمنى - 144 تجاري مصري) .
تظهير إيصال الإيداع (التخزين) وحده منفصلًا عن صك الرهن يعتبر بمثابة بيع للبضاعة المودعة، والغالب أن يتم ذلك بعد رهن البضاعة [2] عن طريق تظهير صك الرهن.
وقد سبق أن رأينا أن لحامل إيصال الإيداع (التخزين) دون حامل صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة - والإفراج عنها - باعتباره مالكًا لها بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن (بصك الرهن) ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق (م 265 تجاري يمنى - 140/ 2 تجاري مصري) .
حيث نصت المادة 263/ 2 تجاري يمنى على أنه: (ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المظهر إليه، فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزين التزم من ظهر إليه هذا الإيصال
(1) حددها المشرع المصري بخمسة عشر يومًا من تأريخ بيع البضاعة (انظر المادة 143/ 2 تجاري مصري جديد) .
(2) لذلك يتعين على المظهر إليه إيصال التخزين منفصلًا عن صك الرهن الرجوع إلى دفاتر المخزن العام لمعرفة مقدار الدين المضمون برهن البضاعة المودعة إن تم رهنها، لأن المشرع ألزمه بدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة (م 263) وذلك إذا تم قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة به في دفاتر المخزن. لذلك ألزم المشرع المظهر إليه صك الرهن منفصلًا عن إيصال التخزين أن يطلب قيد تظهير صك الرهن وبياناته في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن. ولم يحدد المشرع مدة للقيام بقيد تظهير صك الرهن وإنما ألزمه بذلك على الفور.